506

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٨٦٠)

تصح مضاربة واحد لعاملين فأكثر في عقد واحد كما تصح مضاربة اثنين فأكثر لعامل واحد بعقد واحد وكيفما اتفقوا في الربح صح. (١)

مادة (١٨٦١)

تصح المضاربة مع اشتراط عمل رب المال أو غلامه أو انتفاع بدوابه، ويصح الشرط أيضاً. (٢)

مادة (١٨٦٢)

تنفسخ المضاربة بتلف كل المال قبل التصرف، فلو اشترى العامل للمضاربة شيئاً بعد ذلك فهو فضولي فيكون ما اشتراه له خاصة وعليه ثمنه سواء علم بالتلف قبل ذلك أولا ما لم يجز رب المال شراءه فيكون له، أما لو كان تلفه بعد شرائه في ذمته أو بعد العمل مع ما اشتراه فالمضاربة بحالها والثمن رأس مالها يطالب به كل منهما، وإن غرم العامل رجع على رب المال. (٣)

مادة (١٨٦٣)

تنفسخ المضاربة فيما تلف من مالها قبل العمل وتبقى في باقيه ويكون الباقي رأس مالها. (٤)

مادة (١٨٦٤)

تنفسخ المضاربة بالمحاسبة ويقبض رب المال رأس ماله وتنضيض المال. (٥)

مادة (١٨٦٥)

إذا انفسخت المضاربة بموت العامل أو جنونه أو الحجر عليه لسفه فليس لوارثه أو وليه بيع غرضها إلا بإذن المالك وليس لرب المال بيعها دون إذن الوارث أو الولي، فإذا امتنع كل منهما أن يأذن الآخر رفع الأمر إلى الحاكم فباعه وقسم الربح. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٠، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢١٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢١٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٨، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢١٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٩، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٢٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٢، الجديدة.

556