453

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الرابع

في أحكام عامة

مادة (١٦٤٧)

لا يصح الصلح الذي يتضمن هبة أو إبراء ممن لا يصح تبرعه. فلا يصح من القن المأذون له في التجارة ولا من المكاتب ولا من ناظر الوقف ولا من ولي المحجور عليه إلا إذا كان فيه مصلحة كما لو أنكر من عليه الحق ولا بينة، أو ادعى على المحجور بحق به بينة فيصح الصلح عنه. أما الصلح الذي بمعنى البيع أو الإجارة فله حكمها. (١)

مادة (١٦٤٨)

الهواء كالقرار يصح أخذ العوض عنه فيصح الصلح مع الجار بعوض عن إخراج جناح أو ميزاب في هوائه. (٢)

مادة (١٦٤٩)

الصلح عن المجهول بمعلوم صحيح. فلو كان له على آخر دين أو عين مجهولاً له سواء تعذر علمهما أو لم يتعذر فصالحه بمال معلوم نقداً أو مؤجلاً صح. (٣)

مادة (١٦٥٠)

جهالة المصالح به تمنع صحة الصلح. (٤)

مادة (١٦٥١)

إذا صالح عن مال بعوض صلحاً عن إقرار فبان العوض مستحقاً رجع المصالح بالمال المصالح عنه إن كان باقياً، وبقيمته إن كان متقوماً تالفاً. وإن كان مثلياً تالفاً فبمثله. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٣٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٠، ١٩٢، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩١، ٣٩٤،٣٩٢، الجديدة.

(١) ش: جـ ٢، ص ١٣٢، ١٣٣، الأولى/جـ ٢، ص ٢٧٠،٢٦٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٠٠، الأولى/جـ ٣، ص ٤٠٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٢٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٦٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٦، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٢٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٦٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٣، الأولى/جـ ٣، ص٣٩٦، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٢٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٦٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٦،١٩٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٠٠، الجديدة.

501