Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٦٤١)
يصح الصلح عن دعوى الرق أو النكاح. مثلاً لو ادعى رق مكلف أو زوجية مكلفة فبذلا مالاً صلحاً عن دعوى الرق أو النكاح جاز ذلك. فلو ثبت زوجيتها لم يتبين بأخذه العوض. لكن لا يصح الصلح مع الإقرار بالرق أو الزوجية بعوض ولا يصح الإقرار. (١)
مادة (١٦٤٢)
لا يصح الصلح عن دعوى الطلاق بمعنى أنه لو طلقها ثلاثاً أو أقل فصالحها على مال لتترك دعوى الطلاق لم يجز ذلك. لكن لو صالحته ببذل [مال] ليقر لها بالطلاق صح. (٢)
مادة (١٦٤٣)
يصح الصلح على إجراء ماء في أرض الغير أو على سطحه بعوض وهو إجارة إن كان مع بقاء الملك لصاحبه. وتصح ولو جهلت المدة لكن يشترط معرفة مقدار الماء الجاري بما ينضبط به عرفاً. وإن كان مع انتقال الملك إلى صاحب الماء كان بيعاً. (٣)
مادة (١٦٤٤)
لمستأجر الأرض ومستعيرها المصالحة بعوض على إجراء ماء فيها إذا كان له رسم قديم كأن كانت فيها ساقية موجودة وإلا فلا. أما مستأجر الدار ومستعيرها فليس [له] الصلح على إجراء ماء فيها أو على سطحها كما ليس له الصلح على فتح خوخة أو كوة فيها. (٤)
مادة (١٦٤٥)
الماء العد لا يملك بملك الأرض فلا يصح الصلح بعوض على سقي أرضه من نهر آخر أو من بئره أو عينه مطلقاً. فلو دفع مالاً عوضاً عن ذلك رجع به. لكن لو صالحه على بعض من نفس البئر أو العين صح. ويكون الماء تبعاً للقرار. (٥)
مادة (١٦٤٦)
يصح الصلح على اتخاذ ممر في دار أو أرض أو على فتح باب في حائط أو حفر بئر في أرض أو بناء بيت موصوف على علو أو وضع جذوع موصوفة على جدار بعوض ليبقى ذلك على التأبيد ويكون ذلك بيعاً له إعادته كلما زال. ويصح الصلح على عدم إعادته إذا زال، كما يصح على إزالته. أما إذا جرى الصلح على شيء من ذلك لمدة معلومة كان إجارة فإذا مضت المدة أبقى ذلك وله أجرة المثل. (٦)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٢٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٦١، ٢٦٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٩١، ١٩٢، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٣، ٣٩٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٢٤، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٢، الأولى /جـ ٣، ص ٣٩٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٢٩، ١٣٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٦، ٢٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٦، الأولى/جـ ٣، ص ٤٠١، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٣٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٧، الجديدة.
ك: جـ٢، ص ١٩٦، ١٩٧، الأولى/جـ ٣، ص ٤٠١، ٤٠٢، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١٣٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٩٧، الأولى/جـ ٣، ص ٤٠٣، الجديدة.
«ماء العدّ بكر العين أي الذي له مادة لا تنقطع» ش: جـ ٢، ص ١٤٥، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ١٣٠، ١٣١، الأولى/جـ ٢، ص ٢٦٨،٢٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٨،١٩٧، الأولى/جـ ٣، ص ٤٠٣، الجديدة.
500