444

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الرابع

اختلاف الشفيع و المشفوع منه

مادة (١٦١٢)

إذا اختلف الشفيع والمشفوع منه في قدر الثمن أو قيمة العرض التالف الذي جعل ثمناً صدق المشفوع منه بيمينه في ذلك حيث لا بينة أما لو كان العرض موجوداً عرض على المقومين ليشهدوا بقدر قيمته. (١)

مادة (١٦١٣)

إذا اختلف الشفيع والمشفوع منه فادعى الأول عقداً موجباً للشفعة وادعى الآخر عقداً لا تجب به الشفعة صدق المشفوع منه بيمينه حيث لا بينة للشفيع فإن نكل أو قامت بينة الشفيع أو أنكر المشفوع منه العقد وأقربه البائع ثبتت الشفعة ويبقى الثمن في ذمة الشفيع إلى أن يطالبه المشتري إذا أبى قبضه. (٢)

مادة (١٦١٤)

إذا اختلف في الغراس والبناء الموجودين في المشفوع فادعى المشتري إحداثه وأنكر الشفيع فالقول للمشتري. (٣)

مادة (١٦١٥)

إذا ادعى شخص على من بيده نصيب الغائب أنه اشتراه فقال ذو اليد إنما أنا وكيل فيه أو مستودع فالقول له بيمينه. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤٠٦، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٦، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٩٢، الأولى/ جـ ٤، ص ١٦١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٠٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٤٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٩٢، الأولى/جـ ٤، ص ١٦٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٠٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٤٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٩٢، الأولى/جـ ٤، ص ١٦١، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٠٨، الأولى/جـ ٢، ص ٤٤٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٢، ٣٩٣، الأولى / جـ ٤، ص ١٦٢، الجديدة.

492