443

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٦١٠)

فسخ المشتري البيع لعيب في المبيع قبل الأخذ بالشفعة لا يبطل حق الشفيع فله الأخذ بها بالثمن الذي وقع عليه العقد وينقض الفسخ. وكذلك الحكم لو فسخ البيع بالإقالة. أما لو فسخ البيع للاختلاف في الثمن فتحالفا فللشفيع الأخذ بالثمن الذي حلف عليه البائع. (١)

مادة (١٦١١)

بناء المشفوع منه وغرسه في المشفوع له فإن اختار قلعه فله ذلك ولا يضمن نقصاً وإلا خير الشفيع بين أخذ البناء أو الغرس بقيمته حين تقويمه أو القطع مع ضمان النقص. فإن أبى سقطت شفعته. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٤٢، ٤٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٧، الأولى/ جـ ٤، ص ١٥٣، ١٥٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٠١، ٤٠٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٤٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٨٩، الأولى/ جـ ٤، ص ١٥٧، الجديدة.
المغني: جـ ٥، ص ٥٠٠، ٥٠١.

491