417

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الباب الثاني

في المحجور عليه لحظ غيره

و فيه فصلان

الفصل الأول

في المدين وأحكامه

مادة (١٥٠٠)

لرب الدين منع المدين من السفر إذا لم يكن بدينه رهن واف أو كفيل مليء حتى يوثقه بأحدهما سواء كان الدين حالاً أو مؤجلاً. لكن إذا كان سفره لجهاد متعين فلا يمنع مطلقاً. (١)

مادة (١٥٠١)

لرب الدين منع المدين وضامنه معاً إذا أرادا سفراً وله منع أيهما شاء حتى يستوثق برهن واف أو كفيل مليء. (٢)

مادة (١٥٠٢)

لرب الدين منع المدين المعسر من السفر حتى يقيم كفيلاً ببدنه. (٣)

مادة (١٥٠٣)

إذا مطل المدين رب الدين فشكاه أمره الحاكم بوفائه فإن أبى حبسه ويجب تخليته إذا بان إعساره. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٣٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٧٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٠٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤١٧، ٤١٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٣٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٧٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٠٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤١٨، الجديدة.

وقد علق المؤلف على هذه المادة بقوله ((هنا إشكال وهو كيف يحق له منع الأصيل مع وجود الضامن المليء وهو يناقض حكم المادة قبلها فيراجع».
والظاهر أنه لا إشكال ولا تعارض بين هذه المادة وبين التي قبلها، فموضوع هذه المادة هو إرادة الأصيل والضامن السفر معاً، وحينئذ يبقى حق الدائن بلا ضمان فيعود الدين بلا توثقة كما هو الحال في المادة السابقة فمن ثم حق له منع أيهما شاء من السفر ضماناً لحقه حتى يوثق الدين بما ذكر.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٣٧، ١٣٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٧٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٠٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤١٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٣٨، ١٣٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٧٥، ٢٧٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٠٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٤١٩، الجديدة.

463