416

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٤٩٥)

يصح إقرار المميز المأذون له في التجارة في قدر ما أذن له فيه. (١)

مادة (١٤٩٦)

من بلغ رشيداً ظاهراً لا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به من التصرفات، فإذا تحقق الولي من رشده دفع إليه ماله ويختبر قبل البلوغ. (٢)

مادة (١٤٩٧)

المجنون والصغير غير المميز لا تصح تصرفاتهما بإذن ولا بغيره. (٣)

مادة (١٤٩٨)

تصرفات الصغير المميز في حال اختبار الولي صحيحة. (٤)

مادة (١٤٩٩)

إذا منع المولى المميز المأذون له من التصرفات لم تصح تصرفاته بعد المنع ولا تصرفات وكيله. (٥)

ـ***ـ

(١) ش: جـ ٢، ص ١٦٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٩٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٩، الأولى/جـ ٣، ص ٤٥٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢١، ٢٢٢، الأولى/جـ ٣، ص ٤٤٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٦٢، الأولى/جـ ٢، ص ٢٩٩، الجديدة، ونصه ((ولا يعامل صغير لم يعلم الإذن له إلا في مثل ما يعامل مثله فيه))
ك: جـ ٢، ص ٢٢٩، ٢٣٠، الأولى/جـ ٣، ص ٤٥٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ٢٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٣٣، الأولى/جـ ٣، ص ٤٤٦، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٦٠، الأولى/جـ ٢، ص ٢٩٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٩، الأولى/جـ ٣، ص ٤٥٨، الجديدة.

462