Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٤٨٧)
للولي بيع عقار المحجور عليه لحاجة لمصلحة ظاهرة ولو لم تحصل زيادة على ثمن المثل لكن ليس له البيع بأنقص من ثمن المثل. (١)
مادة (١٤٨٨)
لا يصح إقرار الولي على المحجور بمال ولا إتلاف ونحوه. لكن إقراره بالتصرفات النافذة منه كإقراره ببيع أو إجارة ونحوهما صحيح. (٢)
مادة (١٤٨٩)
يقبل قول الولي بيمينه فيما ينفي عنه الضمان ما لم يكذبه الظاهر أو تخالفه العادة والعرف مطلقاً. ويقبل قوله في دفع المال بعد بلوغ المحجور عليه ورشده وعقله إن كان متبرعاً وإلا لم يقبل قوله في الدفع إلا ببينة. (٣)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٥٥، ١٥٦، الأولى/جـ ٢، ص ٢٩٢، ٢٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٥، ٢٢٦، الأولى/جـ ٣، ص ٤٥١، الجديدة.
(٢) ك: جـ ٢، ص ٢٢٤، الأولى/جـ ٣، ص ٤٤٨، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٥٩، جـ ٢، ص ٢٩٥، ٢٩٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٨، ٢٢٩، الأولى/جـ ٣، ص ٤٥٦، الجديدة.
460