Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٤٨١)
ليس للولي أن يخالع زوج الصغيرة من مالها ولا أن يخالع أو يطلق عن الصغير أو المجنون. (١)
مادة (١٤٨٢)
للأب أن يشتري مال ابنه المحجور لنفسه أو يبيع ماله له وأن يرتهن من ماله لنفسه ويتولى طرفي العقد وليس لغيره من الأولياء ذلك. (٢)
مادة (١٤٨٣)
للولي مطلقاً الاتجار بمال المحجور عليه والربح كله للمحجور عليه ودفعه مضاربة والبيع نسيئة وإيداعه والهبة بعوض والقرض لمصلحة والرهن لذي ثقة لحاجة، وشراء عقار لاستغلاله وبنائه بما جرت به عادة بلده، وبيع عقاره لمصلحة والسفر لماله مع الأمن ومكاتبة القن والعتق على مال إن كان في ذلك حظ والإذن للرقيق بالتجارة. (٣)
مادة (١٤٨٤)
للولي مداواة المحجور عليه والإنفاق من ماله عليه وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف وتعجيل النفقة لمدة جرت بها العادة وتقييد المجنون إن خيف عليه. (٤)
مادة (١٤٨٥)
للولي ترك الصبي بمدرسة لتعليمه ما ينفعه بأجرة وكذا تركه بدكان لتعلم صنعة، وله تجهيز الصغيرة عند زواجها بما يليق بها من حلي ولباس وفرش على المعتاد في البلد. (٥)
مادة (١٤٨٦)
للولي غير الحاكم وأمينه - الأقل لحاجة من ماله الأقل من أجرة مثله أو كفايته أما مع عدم الحاجة فليس له إلا إذا فرض له الحاكم شيئاً. (٦)
(١) ش: جـ ٣، ص ١٨٨، الأولى/ جـ ٣، ص ١٠٩، الجديدة.
ك: جـ ٣، ص ١٢٧، الأولى/ جـ ٥، ص ٢١٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٥٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٤٨، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٥٥ - ١٥٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٩٢، ٢٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٤ - ٢٢٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٥٠، ٤٤٩، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١٥٥ - ١٥٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٩٢، ٢٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٤، ٢٢٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٤٧، ٤٥٠، ٤٤٨، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ١٥٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٥، ٢٢٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٥١، ٤٥٠، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ١٥٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٩٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٥٥، الجديدة.
459