413

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٤٨١)

ليس للولي أن يخالع زوج الصغيرة من مالها ولا أن يخالع أو يطلق عن الصغير أو المجنون. (١)

مادة (١٤٨٢)

للأب أن يشتري مال ابنه المحجور لنفسه أو يبيع ماله له وأن يرتهن من ماله لنفسه ويتولى طرفي العقد وليس لغيره من الأولياء ذلك. (٢)

مادة (١٤٨٣)

للولي مطلقاً الاتجار بمال المحجور عليه والربح كله للمحجور عليه ودفعه مضاربة والبيع نسيئة وإيداعه والهبة بعوض والقرض لمصلحة والرهن لذي ثقة لحاجة، وشراء عقار لاستغلاله وبنائه بما جرت به عادة بلده، وبيع عقاره لمصلحة والسفر لماله مع الأمن ومكاتبة القن والعتق على مال إن كان في ذلك حظ والإذن للرقيق بالتجارة. (٣)

مادة (١٤٨٤)

للولي مداواة المحجور عليه والإنفاق من ماله عليه وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف وتعجيل النفقة لمدة جرت بها العادة وتقييد المجنون إن خيف عليه. (٤)

مادة (١٤٨٥)

للولي ترك الصبي بمدرسة لتعليمه ما ينفعه بأجرة وكذا تركه بدكان لتعلم صنعة، وله تجهيز الصغيرة عند زواجها بما يليق بها من حلي ولباس وفرش على المعتاد في البلد. (٥)

مادة (١٤٨٦)

للولي غير الحاكم وأمينه - الأقل لحاجة من ماله الأقل من أجرة مثله أو كفايته أما مع عدم الحاجة فليس له إلا إذا فرض له الحاكم شيئاً. (٦)

(١) ش: جـ ٣، ص ١٨٨، الأولى/ جـ ٣، ص ١٠٩، الجديدة.
ك: جـ ٣، ص ١٢٧، الأولى/ جـ ٥، ص ٢١٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٥٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٤٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٥٥ - ١٥٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٩٢، ٢٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٤ - ٢٢٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٥٠، ٤٤٩، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٥٥ - ١٥٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٩٢، ٢٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٤، ٢٢٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٤٧، ٤٥٠، ٤٤٨، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ١٥٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٥، ٢٢٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٥١، ٤٥٠، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ١٥٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٩٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٢٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٥٥، الجديدة.

459