Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٤٥٢)
إذا اصطدم ساعيان أو فارسان ضمن كل منهما ما فات على الآخر من نفس ومال. (١)
مادة (١٤٥٣)
لو اصطدمت سفينتان واقفتان أو سائرتان في بحر بتفريط القيمين ضمن كل منهما سفينة الآخر وما فيها من نفس ومال وإن كان التفريط من أحدهما فعليه الضمان وإن [لم] يكن تفريط كما لو هاجت ريح شديدة غلبتهما على ضبطها وتحريفها فلا ضمان، وإن كانت إحداهما واقفة ضمنها مع ما فيها قيم السائرة إن فرط وإلا فلا ضمان. (٢)
مادة (١٤٥٤)
عدم استعداد القيم بحمل الآلات اللازمة عادة من أدوات وعمال تفريط، وكذا نوعه مع تركها سائرة. (٣)
مادة (١٤٥٥)
يقبل قول قيم السفينة بيمينه في عدم تفريطه وفي أنه غلب عن ضبطها. (٤)
مادة (١٤٥٦)
السفينة المشرفة على الغرق يجب إلقاء ما يظن بإلقائه نجاتها، فلو ألقى متاعه ومتاع غيره، لا ضمان عليه، لكن لو امتنع صاحب المتاع من إلقائه، فألقاه آخر ضمنه. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ٣٨٠، الأولى/جـ ٢، ص ٤٣١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧٣، الأولى/جـ ٤، ص ١٣٠، الجديدة.
الشرح الكبير، جـ ٥، ص ٤٥٦.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٨٠، الأولى/جـ ٢، ص ٤٣١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧٣، الأولى/جـ ٤، ص ١٣٠، الجديدة.
الشرح الكبير، جـ ٥، ص ٤٥٦.
كلمة [لم] ليست موجودة بالأصل والسياق يوجبها، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تهميشة إلى جانب هذه المادة قوله: (تركت صفة المصعدة والمنحدرة لندرتها) وقد وردت هذه الأوصاف في نصوص المصادر السابقة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٨٠، الأولى/جـ ٢، ص ٤٣١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧٣، الأولى/جـ ٤، ص ١٣٠، الجديدة.
الشرح الكبير، جـ ٥، ص ٤٥٦.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٨١، الأولى/جـ ٢، ص ٤٣٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧٣، الأولى/جـ ٤، ص ١٣٠، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٣٨١، الأولى/جـ ٢، ص ٤٣٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧٤، الأولى/جـ ٤، ص ١٣٢، الجديدة.
452