405

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٤٥٠)

الإبل المقطرة في حكم الواحدة فعلى القائد إتلاف جميعها ويشاركه في ضمان إتلاف الأخير منها سائقه أو راكبه أو هما جميعاً، أما إذا كان السائق أو الراكب في الوسط شارك القائد في ضمان جناية الوسط وما بعده، وراكب الأول منها وسائقه في حكم القائد. (١)

مادة (١٤٥١)

يضمن صاحب اليد على المواشي سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو مستعيراً أو مودعاً أو راعياً ما تفسده من زرع أو شجر ونحوهما ليلاً إن فرط في حفظها، أما ما تفسده نهاراً فلا ضمان فيه مطلقاً على أحد منهم إلا إذا كان معها يصرفها حيث شاء، أما الغاصب لها فيضمن ما تفسده سواء في الليل أو النهار مطلقاً. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٧٧، الأولى/جـ ٢، ص ٤٣٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧١، الأولى/جـ ٤، ص ١٢٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٧٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٣٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٧١، الأولى/جـ ٤، ص١٢٨، الجديدة.

451