Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١١١٦)
الضمان لا يسقط الحق عن المضمون عنه ولرب الحق مطالبتها أو مطالبة من شاء منها، ومطالبة أحدهما لا تسقط حقه في مطالبة الآخر. (١)
مادة (١١١٧)
ضمان المريض مرض الموت المخوف في ثلث ماله. (٢)
مادة (١١١٨)
لا يحل الدين المؤجل بموت الضامن ولا بموت المضمون عنه لكن إذا ماتا جميعاً فإنه يحل إلا إذا وثقه الورثة برهن يحرز أو كفيل مليء بأقل الأمرين من الدين والتركة. (٣)
مادة (١١١٩)
الأصل سلامة العقد، فلو ضمن أو كفل ثم أدى أن لا حق للمضمون له على المضمون عنه صدق المضمون بيمينه (لكن لو ضمن بما يجب أو يثبت أو يقربه ونحو ذلك فأنكر الوجوب أو الإقرار صدق الضامن.)(٤)
مادة (١١٢٠)
يصح تعليق الضمان على شرط مثلاً: لو قال: إذا قدم الحاج فأنا ضامن أو كفله على أنه إن لم يحضره فهو ضامن صح، فإذا وجد الشرط لزمه الضمان. (٥)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٠٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٦، الجديدة.
١ : جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٦٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١٠٨، الأولى/جـ ٢، ص ٢٤٦، الجديدة.
ث : جـ ٢، ص ١٧٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٦٣، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة.
ث : جـ ٢، ص ١٨٠، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧٤، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨٣، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧٩، الجديدة.
الحملة ما بين القوسين علق عليها المؤلف بقوله (الفقرة الأخيرة لم أجدها ووضعت هنا فهماً).
(٥) ش: جـ ٢، ص ١١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٨١، الأولى/جـ ٣، ص ٣٧٧، الجديدة.
365