Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١١١٢)
يبرأ الضامن بتسليم الحق المضمون به وبإبراء رب الحق إياه. (١)
مادة (١١١٣)
براءة الأصل تستتبع براءة الفرع، فإذا برىء الضامن بإيفاء أو إبراء أو نحو ذلك برىء ضامنه وضامن الضامن أيضاً. (٢)
مادة (١١١٤)
الأصل لا يبرأ ببراءة التبع فلا يلزم من براءة الضامن براءة المضمون عنه ولا يلزم من براءة ضامن الضامن براءة الضامن، فلو قال رب الحق للضامن أبرأتك من المطالبة، أو أبرأتك من الدين برىء الضامن دون المضمون عنه، وإن قال ذلك لضامن الضامن برىء دون الضامن ودون المضمون عنه. (٣)
مادة (١١١٥)
إذا قال رب الحق للضامن وهبتك الحق برىء الضامن وكان ذلك تمليكاً صحيحاً وله الرجوع به على المدين. (٤)
--
(١) ش: جـ ٢، ص ١٠٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ١١٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٤، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ١١٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٧٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٦٤، الجديدة.
364