187

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الباب الأول

فيما يتعلق بعقد الاجارة

و فية خمسة فصول

الفَصْلُ الأوّل

في ركن الإِجارة وصيغتها

مادة (٥٣٠)

أركان الإجارة خمسة: المتعاقدان والعوضان والصيغة.

مادة (٥٣١)

تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول لفظاً وكتابة وتصح بالتعاطي أيضاً. (١)

مادة (٥٣٢)

تنعقد الإجارة بلفظ الإجارة والكراء وكل ما يؤدي معناهما.

مادة (٥٣٣)

الإجارة نوع من البيع فيشترط لصحة الإيجاب والقبول فيها ما يشترط لهما في البيع. ((راجع الفصل الأول من الباب الأول في البيع)).

(١) المعاطاة: المناولة، وذلك ألا توجد مساومة بين المؤجر والمستأجر اعتماداً على الثقة بينهما، أو على أجرة محددة كما هو الأمر بالنسبة للمواصلات العامة وكل ما هو محدد السعر مما لا يخضع لمساومة.

207