Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٥٢٤)
الأجر المسمى: هو الأجرة التي ذكرت في العقد.
مادة (٥٢٥)
أجر المثل: هو أجرة ما يماثل المأجور نفعاً مع اتحاد الزمان والمكان. (١)
مادة (٥٢٦)
الإجارة المنجزة: هي الإجارة لمدة تبتدئ من حين العقد.
مادة (٥٢٧)
الإجارة المضافة: هي الإجارة لمدة تبتدئ من وقت مستقبل.
مادة (٥٢٨)
المهايأة هي تقسيم المنافع بين الشركاء المالكين لها بحسب الزمن، بأن ينتفع كل شريك مدة من الزمن بنسبة حصته. (٢)
مادة (٥٢٩)
الظئر هي المرأة التي أجرت نفسها لإرضاع الطفل.
***
(١) وهي ما يقدرها أهل الخبرة السالمين من الغرض. مجلة الأحكام العدلية، مادة (٤١٤).
(٢) وكما تتم المهايأة بتقسيم المنافع حسب الزمان وهو منصوص المادة فإنها تتم حسب المكان وهو ما جاء في كتابي شرح المنتهى وكشاف القناع. وهنا نورد عبارة الكشاف:
«(وإن تراضيا) أي الشريكان (على قسم المنافع كدار منفعتها لهما مثل دار وقف عليها أو مستأجرة) لهما أو لمورثهما (أو ملك لهما فاقتسماها مهاياة بزمان بأن تجعل الدار في يد أحدهما شهراً أو عاماً ونحوه) بحسب ما يتراضيان عليه (وفي يد الآخر مثلها) أي مثل تلك المدة التي كانت فيها بيد الأول (أو) اقتسماها مهاياة (بمكان ككن هذا في بيت و) سكن (الآخر في بيت ونحوه جاز لأن المنافع كالأعيان) والحق لهما فيها فجاز ما تراضيا عليه».
206