180

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الرابع

في البيوع الباطلة

مادة (٤٩٧)

يحرم التفاضل في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة مطلقاً. فلا يصح البيع وإن كانا مضروبين أو مصنوعين بحيث لا يوزنان عرفاً. (١)

مادة (٤٩٨)

بيع المكيل والموزون بجنسه مع التفاضل باطل مطلقاً سواء المطعومات كالحبوب والسكر والسمن وغيرها كالاشنان والنورة والصابون والقطن. (٢)

مادة (٤٩٩)

لا يجري الربا فيما لا يوزن ولا يكال عادة وإن كانت مصنوعة مما يكال أو يوزن كالأواني والآلات المعمولة من النحاس والحديد والمعادن الأخرى غير النقدية وما يعمل من أكسية ونحوها من الحرير أو الصوف أو القطن كالجوارب والمناديل والأقبية ونحوها مما يباع عداً. وكذا ما يباع ذرعاً كالأقمشة من الأصناف المذكورة ونحوها. (٣)

مادة (٥٠٠)

لا يجري الربا في الفلوس التي يتعامل بها عدداً. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٤،١٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٨،٨٧، الأولى/جـ ٣، ص ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٧، الأولى/جـ ٣، ص ٢٥١، ٢٥٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٤،١٩٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٨،٨٧، الأولى /جـ ٣، ص ٢٥٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٦، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٨، الأولى/جـ ٣، ص ٢٥٢، الجديدة.

199