179

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الثالث

في البيع بتخيير الثمن

مادة (٤٩٣)

بيع التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ينعقد بألفاظها، وبلفظ البيع وما ينعقد به.(١)

مادة (٤٩٤)

يشترط في هذه البيوع معرفة العاقدين لرأس المال الذي اشترى به البائع.(٢)

مادة (٤٩٥)

مطلق الشركة تقتضي التسوية. فإذا أشرك المشتري آخر فيما اشتراه انصرف إلى نصفه، فإن أشرك شخصاً آخر عالماً بشركة الأول كان له نصف نصيب المشتري، وإن لم يكن عالماً أخذ النصف كله.(٢)

مادة (٤٩٦)

لو اشترى مرابحة بربح عشرة في كل مائة وكان رأس المال ألفاً لزمه ألف ومائة، لكن لو باعه مواضعة بوضيعة عشرة لكل مائة أو عن كل مائة فيلزم البيع بتسعمائة وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من عشرة دراهم.

أما لو قال: بوضيعة عشرة من كل مائة .. لزمه البيع بتسعمائة.(٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٤٣، ٤٤، الأولى / حـ ٢، ص ١٨٢،١٨١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٦٩، الأولى / جـ ٣، ص ٢٢٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٤، الأولى / حـ ٢، ص ١٨٣،١٨٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٦٩، الأولى / جـ ٣، ص ٢٢٩، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٤، الأولى / حـ ٢، ص ١١٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٦٩، الأولى / جـ ٣، ص ٢٣٠،٢٢٩، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٤، الأولى / حـ ٢، ص ١٨٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧٠، الأولى / جـ ٣، ص ٢٣١،٢٣٠، الجديدة.

197