560

Madkhal Ila Sunan Kubra

المدخل إلى السنن الكبرى

Daabacaha

دار اليسر للنشر والتوزيع،القاهرة - جمهورية مصر العربية،دار المنهاج للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
أنه أريد بالأمر الحتم.
١٠٠٤ - قال: وما نهى الله عنه فهو محرَّم، حتى توجد الدلالة عليه بأن النهي عنه على غير التحريم، وكذلك ما نهى عنه رسول الله ﷺ.
١٠٠٥ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، وأبو زكريا ابن أبي إسحاق، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (١)، أخبرنا ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: "ذروني ما تركتكم، فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا".
١٠٠٦ - قال (٢): وأخبرنا ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، بمثل معناه.
١٠٠٧ - قال الشافعي في كتاب "أحكام القرآن" عقب هذا الحديث (٣): وقد يَحتمِل أن يكون الأمر في معنى النهي، فيكونان لازمين، إلا بدلالة أنهما غيرُ لازمين، ويكون قول النبي ﷺ: "فأتوا منه ما استطعتم" أن يقول: عليهم إتيان الأمر فيما

(١) في "ترتيب المسند" للسندي ١: ١٩ (٢٤)، ورواه أحمد أيضًا عن ابن عيينة ٢: ٢٤٧.
(٢) في "ترتيب المسند" للسندي ١: ١٩ (٢٥)، ورواه بمثله مسلم ٢: ٩٧٥ (٤١٢)، ورواه البخاري (٧٢٨٨) من طريق مالك، عن أبي الزناد، به.
(٣) وهو في "الأم" ٥: ١٥٣ - ١٥٤، وانظر ما تقدم تعليقًا برقم (٨٤١).

2 / 470