The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Daabacaha
دار السلام
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
Daabacaha
دار السلام
Daabacaad
الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
الأيمن ثم الشق الأيسر من قدام : من عنقه لقدمه . ثم يحرفه على شقه الأيسر، فيغسل الشق الأيمن من قفاه . ثم يحرفه على شقه الأيمن فيغسل شقه الأيسر من قفاه أيضاً ، مستعيناً في كل ذلك بنحو سدر أو صابون . ثم يزيله من فرقه لقدمه بالماء . ثم يعممه بماء قَرَاح فيه قليل كافور بحيث لا يغير الماء ، لأنه يبعد عنه هوام الأرض مالم يكن محرماً بحج أو عمرة كما تقدم ، وإلا فلا كافور. ومجموع هذه الغسلات الثلاث تُعد غسلة واحدة ، وتن ثانية وثالثة كذلك . وأن يكون بماء بارد صالح ، لأنه يشدن البدن ، إلا لحاجة وسخ فيسخن ، والأفضل أن يغسل في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يساعده ، أو محرّم للميت ، وأن يغسل من فوق ثوب ويجب أن يكتم الغاسل ونحوه : ما يراه من سوء : كسواد أو انقلاب صورة ، ويسن أن يذيع ما يراه من خير: كاستنارة وجه وطيب رائحة ، إلا إذا كان مجاهراً بفسوق أو مبتدعاً ، وأن يستر وجه الميت بنحو خرقة ، وأن لا يرى من غير العورة إلا بقدر الحاجة . ولا ينتقض طهر الميت من وضوء أو غسل بشيء ، وإنما تجب إزالة ماخرج من باطنه فقط لنجاسته . ويجوز تقبيل الميت إن اتحد الجنس أو كانت محرمية ، لما صح أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي عليه السلام ، وأنه عليه السلام قبل عثمان بن مظعون ، وهو أخوه من الرضاع وعيناه عليه السلام تذرفان .
والأولى وجوباً في غسل الرجلِ ، الرجلَ . وفي غسل المرأة ، المرأة . وله غسل زوجة غير رجعية ، ولزوجة غير رجعية غسل زوجها ولو نكحت بعده : كأن كانت حاملاً منه فوضعت حملها عقب وفاته ، فتزوجت غيره حالاً لانقضاء عدتها بالوضع ، فلها حينئذٍ غسل زوجها الأول مستعينة في ذلك بزوجها الجديد لبقاء علة الزوجية ، لما رواه الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها : أنه عليه السلام قال لها : ( لو متّ قبلي الغسلتُكِ ) ولما أخرجه أبو داود عنها أيضاً أنها قالت : ( لو استقبلتُ من أمري : ما استدبرت ، ماغسلَ رسولَ اللهِ غير نسائه ) أي لو فطنت من قبل بما فطنت به بعد . وروى الدارقطني : ( أن فاطمة أوصتْ أن يغسلها علي ) والبيهقي : ( أن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته أسماءُ بنت عميس) والأولى ندباً في غسل الرجل - الأولى في الصلاة عليه درجة وهم رجال العصبة ، تم الإمام أو نائبه ، ثم ذوو الأرحام : کالجد أبي الأم ، وأولاد البنات ، وأولاد الإخوة لأم . فإن اتحدوا في الدرجة: كأشقاء مثلاً قدم الأفقه
387