388

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Daabacaha

دار السلام

Daabacaad

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الأول : الغسل ،وأقله : تعميم بدن الميت مرة واحدة بالماء ، ولو كان غريقاً أو جنباً أو على بدنه نجاسة تذهب بغسلة واحدة أو كان الغاسل جنباً . وينبغي غسل ما تحت القلفة - الجلدة التي تقطع في الختان من الأقلف ، وما يبدو من فرج الثيب عند قعودها لقضاء حاجتها . ولابد من فعلنا ، فلا يكفي نحو غرق على المعتمد .. فإن لم يمكن غسله لفقد ماء : أو وجود أجنبي فقط في غسل المرأة أو أجنبية في غسل الرجل ، أو لو كان لو غسل تهرى : كمن مات بنحو سم أو حرَق، يم. فإن لم يمكن تيمه: كأن أصبح رماداً أو فقد الطهوران ، دفن بلا صلاة عليه . ولا بأس بتقليد المالكية حينئذٍ ، فإن القرطبي رجح في شرح مسلم: أن غسل الميت سنة ، وحينئذٍ يصلى عليه ولو لم يغسل ، فإن صار كتلة لحم بنحو هدم ، عم بالماء .

- وأكمل الغسل ، أن يجلسه الغاسل على مرتفع كلوح برفق ، مائلاً قليلاً إلى الوراء، ويضع يمينه على كتف الميت ، وإبهامه في نقره قفاه لئلا يميل رأسه ، ويسند ظهره بركبته اليمنى ، ويمر بيده اليسرى على بطنه بتحامل يسير مع التكرار ليخرج مافيه من الفضلات ، ثم يضجعه على قفاه - ويحرم كبه على وجهه لما فيه من الازدراء - ويغسل بخرقة ملفوفة على يسراه : سوأتي الميت ويلقيها ، ثم يلف خرقة أخرى على يده بعد غسلها بنحو صابون ينظف بها أسنانه ومنخريه ، ثم يوضؤه كالحي - بمضمضة واستنشاق ، ويميل برأسه فيها لئلا يسبق شيء من الماء إلى جوفه ويزيل ماتحت أظافره من وسخ بعود لين ، وهذا الوضوء سنة ، ونيته واجبة : كأن يقول : نويت أداء الوضوء عن هذا الميت ، أو الوضوء المسنون ، بخلاف الغسل ، فإنه واجب ونيته مسنونة ، فيقول عند بدء الغسل : نويت أداء الغسل عن هذا الميت ، أو نويت استباحة الصلاة عليه وكذا ينوي: الاستباحة إن كان يُتّمِّمُه. ثم يغسل رأسه ولحيته بنحو سدر - جمع سدره ، وهي شجرة النّبق البري ، وهو نوعان: أحدهما ينبت في الأرياف ينتفع بورقه المطحون في الغسل ، وثمرته طيبة ، والآخر ينبت في البر ولا ينتفع بورقه في الغسل ، وثمرته عفصية . والزُّعرور بالضم ، ثمر البادية يشبه النبق في خلقه ، وفي طعمه حموضة ، فيجوز أن يكون هو النبق البري. ا. هـ مصباح - أو صابون ، ويسرح شعره إن تلبد بمشط واسع الأسنان برفق ، ويرد المنتتف منه إليه ندباً في الكفن أو القبر، وأما نفس دفن الشعر فواجب ولو في غير القبر : كالساقط من حي مات عقبة . ثم يغسل الشق

386