751

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> الغسل وهي جريان المائع على المحل المغسول (1)، وقواه في المنتهى بعد التردد (2)، وجزم في المختلف بعدم اعتباره لانتفاء الحقيقة على تقدير المزج وعدمه، فإن ذلك الإناء بالتراب الممتزج بالماء لا يسمى غسلا على الحقيقة (3)، وقد يقال: إن ذلك وإن لم يكن غسلا على الحقيقة لكنه أقرب إلى حقيقة الغسل من الدلك بالتراب الجاف، ومع تعذر الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات.

وجزم الشهيد - رحمه الله - في الذكرى بإجزاء المزج وعدمه لإطلاق الخبر، وحصول الإزالة للأجزاء اللعابية بهما (4)، وقيده جدي - قدس سره - بما إذا لم يخرج التراب بالمزج عن كونه ترابا وإلا لم يجز (5). والمسألة محل تردد، وإن كان الأقرب عدم اعتبار المزج.

الثاني: اعتبر العلامة في المنتهى طهارة التراب، لأن المطلوب منه التطهير، وهو غير مناسب بالنجس (6). ويشكل بإطباق النص وحصول الإنقاء بالطاهر والنجس.

الثالث: قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو لم يوجد التراب ووجد ما يشبهه - كالأشنان، والصابون، والجص، ونظائرها - أجزأ (7)، وبه قطع العلامة في جملة من كتبه (8)، والشهيد في البيان. وألحق بفقد التراب خوف فساد المحل باستعماله (9).</div>

Bogga 392