750

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> المصنف - رحمه الله - في المعتبر نقله بزيادة لفظ مرتين بعد قوله " ثم بالماء " (1). وقلده في ذلك من تأخر عنه (2)، ولا يبعد أن تكون الزيادة وقعت سهوا من قلم الناسخ.

ومقتضى إطلاق الأمر بالغسل: الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفير، إلا أن ظاهر المنتهى وصريح الذكرى انعقاد الاجماع على تعدد الغسل بالماء (3)، فإن تم فهو الحجة، وإلا أمكن الاجتزاء بالمرة لحصول الامتثال بها.

احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه (4) بما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال:

" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب " (5) وما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يغسل من الخمر سبعا وكذلك من الكلب ". (6) والجواب الطعن في السند، فإن الرواية الأولى عامية، ورجال الثانية فطحية فلا تنهض حجة في معارضة الأصل وما نقلناه من الخبر الصحيح. ولم نقف للمفيد - رحمه الله تعالى - فيما ذهب إليه من توسيط التراب بين الغسلتين واعتبار التجفيف بعد الغسل (7) على مستند.

وينبغي التنبيه لأمور:

الأول: اعتبر ابن إدريس - رحمه الله - في التراب المزج بالماء تحصيلا لحقيقة</div>

Bogga 391

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam | Usul