744

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولا يجوز استعمال شئ من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا.

<div>____________________

<div class="explanation"> السلام: " صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن نجاسته، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه " (1).

وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث، وهم يشربون الخمر، ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: " نعم " قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا (2)، ورداءا من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة (3).

وفي الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي، فقال: " يرش بالماء " (4).

وفي الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود قال، قلت للرضا عليه السلام: الخياط والقصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ، ما تقول في عمله؟

قال: " لا بأس " (5).

قوله: ولا يجوز استعمال شئ من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا.

لا يخفى أن الذكاة ذكيا. لا يخفى أن الذكاة إنما تعتبر في ذي النفس لا في غيره لطهارة ميتته.

وإطلاق العبارة</div>

Bogga 385

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam | Usul