743

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها.

<div>____________________

<div class="explanation"> اتخاذها واستعمالها بخلاف الأثمان، ولا بأس به.

قوله: وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها.

لا فرق في الأواني بين كونها مستعملة أم لا، وفي حكم الأواني سائر ما بأيديهم عدا الجلود واللحم حتى المائع إذا لم يعلم مباشرتهم له، وتوقف العلامة في التذكرة في طهارة المائع (1).

والوجه في الجميع أن ما عدا نجس العين يجب الحكم بطهارته، تمسكا بمقتضى الأصل والعمومات إلى أن يحصل اليقين بملاقاته لشئ من تلك الأعيان النجسة بإحدى الطرق المفيدة له، ولا عبرة بالظن ما لم يستند إلى حجة شرعية، لانتفاء الدليل على اعتباره، وعموم النهي عن اتباعه، وقول أمير المؤمنين عليه السلام: " ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم " (2).

وقول الصادق عليه السلام: " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر " (3) وقوله عليه السلام في حسنة الحلبي: " إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، فإن ظن أنه أصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء " (4).

ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه</div>

Bogga 384