741

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويكره المفضض، وقيل يجب اجتناب موضع الفضة. وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد، الأظهر المنع.

<div>____________________

<div class="explanation"> اسم الإناء حقيقة عليه. كذا الكلام في تحلية المساجد والمشاهد بالقناديل من الذهب والفضة.

أما زخرفة السقوف والحيطان بالذهب فقال الشيخ في الخلاف: إنه لا نص في تحريمها، والأصل الإباحة (1). ونقل عن ابن إدريس - رحمه الله - المنع من ذلك (2) (وهو أولى) (3) لما فيه من تعطيل المال وتضييعه في غير الأغراض الصحيحة (4)، وربما يرشد إليه فحوى قول الرضا عليه السلام في صحيحة محمد بن إسماعيل: " إن العباسي حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحوا من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر " (5).

الرابع: يصح بيع هذه الآنية إن جوزنا اتخاذها لغير الاستعمال، أو كان المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك، ولو كسرها كاسر لم يضمن الأرش إن حرمنا الاتخاذ، لأنه لا حرمة لها قوله: ويكره: المفضض، وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة.

اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة، فقال الشيخ في الخلاف: إن حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة (6)، لما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي</div>

Bogga 382