740

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> استعمالها لا يتناول المستعمل. وحكي عن المفيد - رحمه الله - تحريمه (1). ولو استدل بقول علي عليه السلام: " إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " أجبنا عنه بأن الحقيقة غير مرادة، والمتبادر من المعنى المجازي كون ذلك سببا في دخول النار بطنه، وهو لا يستلزم تحريم نفس المأكول والمشروب.

الثاني: قال في المعتبر: لو تطهر من آنية الذهب والفضة لم يبطل وضوؤه ولا غسله، لأن انتزاع الماء ليس جزءا من الطهارة، بل لا يحصل الشروع فيها إلا بعده، فلا يكون له أثر في بطلان الطهارة (2).

واستوجه العلامة في المنتهى البطلان (3)، لأن الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهي عنه، فيستحيل الأمر بها، لاشتماله على المفسدة (4)، وهو جيد حيث يثبت التوقف المذكور، أما لو تطهر منه مع التمكن من استعمال غيره (5) قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحة، لتوجه الأمر باستعمال الماء حيث لا يتوقف على فعل محرم، وخروج الانتزاع المحرم عن حقيقة الطهارة.

الثالث: الأقرب عدم تحريم اتخاذ غير الأواني من الذهب والفضة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل، والصفائح في قائم السيف، وربط الأسنان بالذهب، واتخاذ الأنف منه وفي جواز اتخاذ المكحلة وظرف الغالية (6) من ذلك منشؤه الشك في إطلاق</div>

Bogga 381