715

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وإن كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا على الأظهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> وهل يجب إيقاع الصلاة عقيب غسل الثوب والتمكن من لبسه؟ الأظهر ذلك إن اقتضت العادة نجاسته مع التأخير.

ولو أخلت بالغسل وجب عليها قضاء آخر الصلوات (1)، لأنها محل التضيق وصلاتها من قبل كانت جائزة ، لجواز تأخير الغسل.

وعندي في جميع هذه الأحكام لضعف المستند. وإلحاق هذه النجاسة بغيرها من النجاسات في وجوب الإزالة مع الإمكان أولى وأحوط.

قوله: وإن كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلى الصلاة الواحدة، في كل واحد منهما منفردا على الأظهر.

هذا قول الشيخ (2) وأكثر الأصحاب. ونقل في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي عريانا، وجعله في المبسوط رواية، واختاره ابن إدريس (3). والمعتمد الأول.

لنا: أنه متمكن من الصلاة في ثوب طاهر من غير مشقة فتعين عليه، وأن الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة سائغة، بل ربما كانت متعينة - على ما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى - فالمشكوك فيه أولى. ومتى امتنع الصلاة عاريا ثبت وجوب الصلاة في أحدهما أو في كل منهما، إذ المفروض انتفاء غيرهما، والأول منتف إذ لا قائل به فيثبت الثاني.

ويدل عليه ما رواه صفوان بن يحيى في الحسن، عن أبي الحسن عليه السلام: إنه كتب</div>

Bogga 356