714

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

والمربية للصبي إذا لم يكن لها ثوب إلا واحد غسلته كل يوم مرة. وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسنا.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: والمربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته كل يوم مرة، وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسنا.

هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط (1)، ووافقه عليه المتأخرون (2)، ومستنده رواية أبي حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة " (3) وهي ضعيفة السند باشتراك أبي حفص بين الثقة والضعيف، وبأن من جملة رجالها محمد بن يحيى المعاذي وقد ضعفه العلامة في الخلاصة (4).

والأولى وجوب الإزالة مع الإمكان وسقوطها مع المشقة الشديدة دفعا للحرج.

ثم إن قلنا بالعفو فينبغي القطع بعدم الفرق بين الصبي والصبية لشمول اسم المولود لهما، وقصر الرخصة على نجاسة ثوب المربية للمولود ببوله فلا يتناول المربي (5)، ولا غير البول من سائر نجاساته، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص.

وذكر المصنف وغيره (6) أن الأولى جعل الغسل في آخر النهار أمام صلاة الظهر لتصلي فيه أربع صلوات مع الطهارة أو قلة النجاسة، وهو حسن.</div>

Bogga 355