708

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> فيه أيضا (1). والمعتمد عدم وجوب الإعادة مطلقا.

لنا: إنه صلى صلاة مأمورا بها شرعا فكانت مسقطة للفرض، لأن الأمر يقتضي الاجزاء، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد " (2).

وعن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام: في الدم الزائد على قدر الدرهم، قال: " وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة " (3).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول " (4).

قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى بعد نقل هذه الرواية: ولو قيل: لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن، لهذا الخبر، ولقول الصادق عليه السلام في المني تغسله الجارية ثم يوجد: " أعد صلاتك، أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ " إن لم يكن إحداث قول ثالث (5).</div>

Bogga 349