707

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد " (1) وهي مع تطرق الضعف إليها من حيث السند بجهالة الكاتب، مجملة المتن أيضا، بل ربما أفادت بظاهرها عدم اعتبار طهارة محال الوضوء، وهو مشكل، إلا أن يحمل قوله: " فإن تحققت ذلك " على أن المراد: فإن تحققت وصول البول إلى بدنك (2) على وجه لا يكون في أعضاء الوضوء وقوله: " لأن الثوب خلاف الجسد " يمكن أن يكون المراد به أن نجاسة الثوب العينية خلاف نجاسة البدن الحكمية.

والأظهر عدم وجوب الإعادة لصحة مستنده، ومطابقته لمقتضى الأصل والعمومات، وحمل ما تضمن الأمر بالإعادة على الاستحباب.

الثالثة: أن يكون جاهلا بالنجاسة ولم يعلم حتى فرغ من صلاته، وقد اختلف الأصحاب في حكمه أيضا، فقال الشيخ - رحمه الله تعالى - في موضع من النهاية (3)، والمفيد (4)، والمرتضى (5)، وابن إدريس (6): إنه لا إعادة عليه مطلقا. وقال في المبسوط:

يعيد في الوقت لا في خارجه (7)، واختاره في باب المياه من النهاية أيضا (8)، وظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب القضاء لو لم يعلم حتى خرج الوقت، ونقل عليه ابن فهد - رحمه الله - في المهذب الاجماع صريحا (9)، وربما ظهر من عبارة المنتهى تحقق الخلاف</div>

Bogga 348