705

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> سندها كالصريحة في عدم الإعادة في الوقت وخارجه كما يدل عليه التعليل المستفاد من قوله عليه السلام: " قد مضت الصلاة وكتبت له ".

ويظهر من المصنف - رحمه الله - في المعتبر الميل إلى العمل بمضمونها، فإنه قال:

وعندي أن هذه الرواية حسنة، والأصول تطابقها،، لأنه صلى صلاة مشروعة مأمورا بها فيسقط الفرض بها، ويؤيد ذلك قوله عليه السلام: غفر لأمتي الخطأ والنسيان " (1). هذا كلامه - رحمه الله تعالى -.

والظاهر أن مراده بالحسن هنا خلاف المعنى المصطلح عليه بين المحدثين، فإن سند هذه الرواية في أعلى مراتب الصحة، فما ذكره بعض الأصحاب من أن هذه الرواية حسنة وأنها لا تقاوم الأخبار الصحيحة (2) وهم نشأ من عبارة المعتبر.

وبإزاء هذه الرواية أخبار كثيرة دالة على ثبوت الإعادة كصحيحة زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت وقد حضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك قال: " تعيد الصلاة وتغسله " (3).

وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله، فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: " يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا</div>

Bogga 346