704

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> وإن أرادوا أنه كالعامد في استحقاق العقاب فمشكل، لأن تكليف الجاهل بما هو جاهل به تكليف بما لا يطاق. نعم هو مكلف بالبحث والنظر إذا علم وجوبهما بالعقل أو الشرع، فيأثم بتركهما لا بترك ذلك المجهول كما هو واضح.

الثانية: أن يكون ناسيا للنجاسة ويصلي ثم يذكر، وقد اختلف الأصحاب في حكمه. فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف، والمفيد في المقنعة، والمرتضى في المصباح، وابن إدريس: إلى أنه كالذاكر يجب عليه الإعادة في الوقت، والقضاء في خارجه (1). ونقل عن ابن إدريس أنه ادعى الاجماع على ذلك واعترف بأنه لولا الاجماع لما صار إليه (2).

وحكى العلامة في التذكرة عن الشيخ في بعض أقواله عدم وجوب الإعادة مطلقا (3). وقال الشيخ في الاستبصار يعيد في الوقت لا في خارجه (4).

ومنشأ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الروايات ظاهرا، فروى الشيخ - رحمه الله تعالى - عن محمد بن علي بن محبوب وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: " لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له " (5) وهذه الرواية مع صحة</div>

Bogga 345