696

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> المرتين بالثوب والاكتفاء في غيره بالمرة المزيلة للعين كان وجها قويا (1)، للأصل، وحصول الغرض من الإزالة، وإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرة، وضعف الأخبار المتضمنة للمرتين في غير الثوب (2).

ولم يتعرض المصنف - رحمه الله - في هذا الكتاب لغير البول من النجاسات، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب فنقل عن الشيخ في المبسوط أنه قال: لا يراعى العدد في شئ من النجاسات إلا في الولوغ (3). ومقتضى كلامه الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين حتى في البول أيضا، وبه قطع الشهيد - رحمه الله - في البيان، ومال إليه في الذكرى لإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرة (4). واعتبر في المعتبر المرة بعد إزالة العين أخذا بالإطلاق (5). وأوجب العلامة في التحرير المرتين فيما له قوام وثخن كالمني دون غيره (6). وقال في المنتهى: النجاسات التي لها قوام وثخن - كالمني - أولى بالتعدد في الغسلات، قال: ويؤيده قول أبي عبد الله عليه السلام عن البول: " فإنما هو ماء " (7) فإنه يدل بمفهومه على أن غير الماء أكثر عددا. وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول (8) (9).

ويتوجه على الأول منع أولوية التعدد بعد إزالة العين، بل غاية ما يستفاد من ذلك</div>

Bogga 337