695

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين.

<div>____________________

<div class="explanation"> بملاقاته للنجاسة. وفي خبر زرارة المتقدم: " ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " قوله: ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (1). والأصل فيه: الأخبار المستفيضة، كصحيحة ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب، قال: " اغسله مرتين " (2) وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (3) ورواية الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: " صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء " وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: " اغسله مرتين " (4).

واستقرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما تحصل به الإزالة ولو بالمرة (5). وبه جزم الشهيد - رحمه الله - (في البيان) (6) فإنه اكتفى بالإنقاء في جميع النجاسات (7).

وهو مشكل، لأن فيه اطراحا للأخبار الصحيحة من غير معارض. نعم لو قيل باختصاص</div>

Bogga 336