688

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> السلام من الاكتفاء في غسل الإناء من الخمر بالمرة الخالية من الدلك (1).

والمعتمد الاستحباب، ولو لم تزل عين النجاسة إلا بالدلك وجب القطع باعتباره.

الرابع: لو كان النجس بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه، قاله في المنتهى (2)، ورواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال، قلت للرضا عليه السلام:

الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به فهو ثخين كثير الحشو؟ قال: " يغسل ما ظهر منه في وجهه " (3).

ولو سرت النجاسة في أجزائه وجب غسل الجميع، واكتفى بالدق والتغميز، قاله الأصحاب. واحتج عليه في المنتهى (4) بما رواه الكليني عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سألت الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ من الجانب الآخر وعلى الفرو وما فيه من الحشو، قال: " اغسل ما أصاب منه، ومس الجانب فإن أصبت مس شئ فأغسله وإلا فانضحه بالماء (5) " ولا دلالة في الرواية على ما ذكره.

الخامس: اعتبر السيد المرتضى - على ما نقل عنه - في إزالة النجاسة بالقليل:

ورود الماء على النجاسة، فلو عكس نجس الماء ولم يفد المحل طهارة (6). وبه قطع العلامة - رحمه الله تعالى - في جملة من كتبه (7). والفرق إنما يتجه لو قلنا بنجاسة القليل</div>

Bogga 329