687

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> في الغسل الأول خاصة إذا حصلت به الإزالة. وإن قلنا أنه نجاسة الماء بملاقاة الثوب - كما ذكره في المنتهى - اتجه الاكتفاء بعصر بعد الغسلتين لحصول الغرض منه وانتفاء الفائدة في فعله قبل الغسلة الثانية، لبقاء النجاسة مع العصر وبدونه.

ولا ريب أن ما ذهب إليه المصنف - رحمه الله - من التعدد أحوط، وإن كان الاكتفاء بالعصر الواحد بعد الغسلتين أقوى.

الثاني: إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في اعتبار العصر بين أن يقع الغسل في القليل والكثير، وربما كان الوجه فيه: ما ادعاه المصنف - رحمه الله تعالى - من عدم تحقق الغسل بدونه، وهو ضعيف جدا.

وجزم العلامة - رحمه الله - في التذكرة والنهاية (1) ومن تأخر عنه: (2) باختصاص الحكم بالقليل وسقوطه في الكثير، ووجهه معلوم مما قررناه.

الثالث: أوجب العلامة - رحمه الله تعالى - في النهاية في طهارة الجسد ونحوه من الأجسام الصلبة دلكه (3)، لما فيه من الاستظهار في إزالة النجاسة، ولقوله عليه السلام في رواية عمار وقد سأله عن القدح الذي يشرب فيه الخمر: " لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات (4) " وهو - مع ضعف سنده، واحتمال أن يكون الغرض من الدلك الاستظهار في إزالة ما عسى أن يكون مستكنا في القدح من أجزاء الخمر لئلا يتصل بما يحصل فيه من المأكول والمشروب - معارض بما رواه عمار أيضا عن الصادق عليه</div>

Bogga 328