671

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> وجوب إزالة الدم كيف كان، خرج من ذلك ما وقع الاتفاق على العفو عنه، وهو ما دون الدرهم، فيبقى الباقي. ولما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: " ليس به بأس " قال، قلت: إنه يكثر ويتفاحش، قال: " وإن كثر " قال، قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله، فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟

قال: " يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة " (1).

وهي صريحة في المطلوب، إذ لو كان العفو عن مقدار الدرهم ثابتا لما وجب إعادة الصلاة مع نسيان غسله.

وما رواه جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " (2).

وقال السيد المرتضى في الإنتصار (3)، وسلار (4): لا يجب إزالته تمسكا بمقتضى الأصل وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل.

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم قال، قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: " إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن</div>

Bogga 312