670

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وعما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلاثة. وما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا، <div>____________________

<div class="explanation"> الرابع: ذكر جمع من الأصحاب أنه يستحب لصاحب هذا العذر أن يغسل ثوبه كل يوم مرة، لأن فيه تطهيرا غير مشق فكان مطلوبا، ولما رواه الشيخ عن سماعة، قال:

سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه، ولا يغسل دمه، قال:

" يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة " (1) وفي السند ضعف.

قوله: وعما دون الدرهم البغلي من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلاثة، وما زاد على ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا.

أجمع الأصحاب على أن الدم المسفوح - وهو الخارج من ذي النفس - الذي ليس أحد الدماء الثلاثة، ولا دم القروح والجروح إن كان أقل من درهم بغلي لم يجب إزالته للصلاة، وإن كان أزيد من مقدار الدرهم وجبت إزالته، نقل ذلك المصنف - رحمه الله - في المعتبر (2) والعلامة في جملة من كتبه (3). وإنما الخلاف بينهم فيما بلغ قدر الدرهم، فقال الشيخان (4)، وابنا بابويه (5)، وابن إدريس (6): يجب إزالته، لقوله عليه السلام: " إنما يغسل الثوب من البول والمني والدم (7) " فإنه يقتضي بإطلاقه:</div>

Bogga 311