668

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> كان له فترة ينقطع فيها أم لم يكن، واختاره جدي - قدس سره - في جملة من كتبه (1)، والمحقق الشيخ علي - رحمه الله - (2). وهو الظاهر من كلام الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه، إلا أنه خص الحكم بالجرح، فقال: وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم (3).

وهذا هو المعتمد، لكن ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم منهما وإن لم يندمل أثرهما.

لنا: الأصل، وما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي، فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما، فقال: " إن بي دماميل، ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ " (4).

وفي صحيح عن ليث المرادي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا، فقال: " يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه " (5).

وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، فقال:

" دعه فلا يضرك أن لا تغسله " (6).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن</div>

Bogga 309