663

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين قليل النجاسة وكثيرها عدا الدم، تمسكا بالأحاديث الدالة على وجوب إزالة النجاسات على الإطلاق.

وقال ابن الجنيد: كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو منقسمة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك، إلا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيا، فإن قليلهما وكثيرهما سواء (1). ولم نقف له في ذلك على مستند.

ويدل على اعتبار طهارة الثوب والجسد في الصلاة: إجماع العلماء، قاله في المعتبر (2)، والأخبار المستفيضة المتضمنة للأمر بغسل الثوب والجسد من النجاسات (3)، إذ من المعلوم أن الغسل لا يجب لنفسه وإنما هو لأجل العبادة وقد وقع التصريح في الأخبار الصحيحة بإعادة الصلاة بنجاسة الثوب بالبول، والمني، والمسكر، وقدر الدرهم من الدم، وعذرة الانسان والسنور والكلب، ورطوبة الخنزير (4) وربما لاح من كثير من الأخبار ثبوت الإعادة مع العلم بنجاسة الثوب مطلقا (5).

وأما الطواف فقد ذهب الأكثر إلى اشتراط طهارة الثوب والجسد فيه، واحتجوا عليه بقوله عليه السلام: " الطواف بالبيت صلاة " (6) وهو قاصر من حيث السند والمتن.

وسيجئ تمام الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.</div>

Bogga 304