662

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

القول في أحكام النجاسات:

تجب إزالة النجاسات عن الثياب والبدن للصلاة والطواف <div>____________________

<div class="explanation"> وأجاب عنها الأولون بالحمل على الاستحباب، وهو مشكل، لانتفاء ما يصلح للمعارضة.

هذا كله في أبوالها، وأما أرواثها فيمكن القول بنجاستها أيضا، لعدم القائل بالفصل. ولا يبعد الحكم بطهارتها، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض، وقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي: " لا بأس بروث الحمر واغسل أبوالها " (1).

وفي رواية أبي مريم: وقد سأله عن أبوال الدواب وأرواثها: " أما أبوالها فاغسل ما أصابك، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك " (2) يعني أن كثرتها تمنع التكليف بإزالتها.

ويشهد له أيضا ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب، قال: " إن لم تقذره فصل فيه " (3).

قوله: تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة والطواف.

لا يخفى أنه إنما تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف إذا كانا واجبين، وكانت النجاسة مما لا يعفى عنها، ولم يكن عنده غير الثوب النجس. وإنما أطلق ذلك اعتماد على الظهور.</div>

Bogga 303