658

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف، والأظهر الطهارة. وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه وإنما تعرض له النجاسة.

<div>____________________

<div class="explanation"> التمسك به، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم، فلا بد لدوامه من دليل سوى دليل الثبوت، فينبغي التنبيه لذلك.

قوله: وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف، والأظهر الطهارة.

هنا مسائل ثلاث، الأولى: عرق الجنب من الحرام، والمراد منه ما يعم عرقه حال الفعل وبعده، وقد اختلف الأصحاب في حكمه. فذهب الشيخان (1)، وأتباعهما (2)، وابن بابويه (3) إلى نجاسته. وقال ابن إدريس (4)، وسلار (5)، وعامة المتأخرين بالطهارة، وهو المعتمد.

لنا: الأصل، وما رواه أبو أسامة في الحسن: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب، فيصيب جسده من عرقها، قال: " هذا كله ليس بشئ " (6) ولم يفصل بين الحلال والحرام.

احتج الشيخ في التهذيب على النجاسة بما رواه في الصحيح، عن محمد الحلبي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال:</div>

Bogga 299