657

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> وفي الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود قال، قلت للرضا عليه السلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية، لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة! قال:

" لا بأس تغسل يديها " (1).

ويمكن الجمع بين الأخبار بأحد أمرين: إما حمل هذه على التقية، أو حمل النهي في الأخبار المتقدمة على الكراهة. ويشهد للثاني مطابقته لمقتضى الأصل، وإطلاق النهي عن الصلاة في الثوب قبل الغسل في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة (2)، ويدل عليه صريحا خصوص صحيحة إسماعيل بن جابر: قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: " لا تأكله " ثم سكت هنيئة، ثم قال:

" لا تأكله " ثم سكت هنيئة، ثم قال: " لا تأكله، ولا تتركه تقول: إنه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير " (3) وربما كان في هذه الرواية إشعار بأن النهي عن مباشرتهم، للنجاسة العارضية فتأمل.

تنبيه: صرح العلامة - رحمه الله - (4)، وجمع من الأصحاب (5) بنجاسة ولد الكافر لنجاسة أصليه. وهو مشكل، إذا الدليل إن تم فإنما يدل على نجاسة الكافر والمشرك واليهودي والنصراني، والولد قبل بلوغه لا يصدق عليه شئ من ذلك.

ولو سباه المسلم منفردا فالأظهر تبعيته له في الطهارة، لأن ذلك مقتضى الأصل، ولا معارض له إلا التمسك باستصحاب الحالة السابقة، وقد بينا، فيما سبق ضعف</div>

Bogga 298