654

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> ذلك نجاسة المشرك خاصة وهو أخص من المدعى، إذ من المعلوم أن من أفراد الكافر ما ليس بمشرك قطعا فلا يصلح لإثبات الحكم على وجه العموم.

وأما الثاني فلأن الرجس لغة يجئ لمعان، منها: القذر، والعمل المؤدي إلى العذاب، والشك، والعقاب، والغضب (1). والظاهر أن إطلاقه عليها على سبيل الاشتراك اللفظي، فيكون مجملا محتاجا في تعيين المراد منه إلى القرينة، على أن المتبادر من سوق الآية إرادة الغضب والعذاب، كما ذكره أكثر المفسرين (2).

وقوله: إن الرجس اسم لما يكره فهو يقع على موارده بالتواطؤ فيحمل على الجميع عملا بالإطلاق غير جيد، أما أولا: فلأن إطلاق اسم الرجس على ما يكره لم يذكره أحد ممن وصل إلينا كلامه من أهل اللغة، ولا نقله ناقل من أهل التفسير فلا يمكن التعلق به.

وأما ثانيا: فلأن إطلاقه على ما يكره لا يقتضي وجوب حمله على جميع موارده التي يقع عليها اللفظ بطريق التواطؤ، لانتفاء ما يدل على العموم.

وأما اليهود والنصارى فقد ذهب الأكثر إلى نجاستهم، بل ادعى عليه المرتضى (3)، وابن إدريس (4) الاجماع. ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل القول بعدم نجاسة أسآرهم (5). وحكى المصنف في المعتبر عن المفيد - رحمه الله تعالى - في المسائل الغرية القول بالكراهة، وربما ظهر من كلام الشيخ في موضع من النهاية (6).</div>

Bogga 295