645

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولو نزا كلب على حيوان فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم. وما عداهما من الحيوان فليس بنجس.

وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد، والأظهر الطهارة.

<div>____________________

<div class="explanation"> والأصح اختصاص الحكم بكلب البر وخنزيره، لأنه المتبادر من اللفظ، وربما قيل بنجاسة كلب الماء أيضا لشمول الاسم (1)، وهو ضعيف.

قوله: ولو نزا كلب على حيوان فأولده روعي في إلحاقة بأحكامه إطلاق الاسم.

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحيوان بين كونه مساويا للكلب في الحكم كالخنزير أو مخالفا كالشاة، وخصه الشهيدان بالثاني وحكما بنجاسة المتولد من النجسين وإن باينهما في الاسم، لنجاسة أصليه (2). وهو مشكل، إذا النجاسة معلقة على الاسم، فمتى انتفى تعين الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل من طهارة الأشياء، والأصح عدم نجاسته إلا إذا صدق عليه اسم نجس العين.

قوله: وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد، والأظهر الطهارة.

اختلف الأصحاب في حكم الأرنب والفأرة والوزغة، فقال السيد المرتضى - رحمه الله تعالى -: لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع، إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا (4). وهذا يدل على طهارة ما عدا هذين، فيدخل فيه الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة. ونحوه قال شيخ في المبسوط. وبالطهارة قال ابن</div>

Bogga 286