644

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

السادس والسابع: الكلب والخنزير، وهما نجسان عينا ولعابا.

<div>____________________

<div class="explanation"> ويتفاحش قال: " وإن كثر " (1).

وعن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: " لا وإن كثر " (2).

قوله: السادس والسابع: الكلب والخنزير، وهما نجسان عينا ولعابا.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا، ووافقنا عليه أكثر العامة. والأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: " يغسل المكان الذي أصابه " (3).

وصحيحة الفضل أبي العباس قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء " (4).

وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: " إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال:

" يغسل سبع مرات " (5).</div>

Bogga 285