626

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وفي مني ما لا نفس له، تردد، والطهارة أشبه.

الرابع: الميتة، ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة.

<div>____________________

<div class="explanation"> الصلاة، إنما ذلك بمنزلة النخامة (1).

ونقل عن ابن الجنيد - رحمه الله - القول بنجاسة ما ينقض الوضوء من المذي، وفسره بما يخرج جاريا عقيب شهوة، لورود الأمر بغسله (2).

والجواب - بعد تسليم السند - بالحمل على الاستحباب، جمعا بين الأدلة (3).

فرع: كلما يخرج من القبل والدبر من رطوبة وغيرها طاهر عدا البول والغائط والمني والدم، تمسكا بأصالة الطهارة السالمة من المعارض. وقال بعض العامة بنجاسة الجميع (4)، لخروجها من مجرى النجاسة، وهو باطل، لأن النجاسة لا تتحقق إلا بعد خروجها من المجرى.

قوله: وفي مني ما لا نفس له، تردد، والطهارة أشبه (5).

إنما كانت الطهارة أشبه لأنها مقتضى الأصل ولا معارض له، ولا أعرف للتردد في ذلك وجها يعتد به.

قوله: الرابع: الميتة، ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة.

يندرج في ذي النفس السائلة الآدمي وغيره مما له نفس، ويخرج منه ما لا نفس له كالسمك ونحوه فهنا مسائل ثلاث:</div>

Bogga 267