625

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء " (1).

وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول " (2).

ورواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المني يصيب الثوب، قال: " إن عرفت مكانه فاغسله، فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله " (3) لكن ليس في هذه الروايات ولا غيرها مما وقفت عليه دلالة على ما ذكره الأصحاب من التعميم، وإنما الموجود فيها إطلاق لفظ المني، والمتبادر منه أنه مني الانسان، إلا أن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، مدعي عليه الاجماع، فلا مجال للتوقف.

ولا يلحق به المذي : وهو الذي يخرج عقيب الملاعبة والملامسة، والودي بالدال المهملة: وهو الذي يخرج عقيب البول، بل هما طاهران عندنا، لما رواه حريز في الصحيح، قال: حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي (4) فلا تغسله ولا تقطع له</div>

Bogga 266