617

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

الركن الرابع:

في النجاسات وأحكامها القول في النجاسات، وهي عشرة أنواع:

الأول والثاني: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه، إذا كان للحيوان نفس سائلة، سواء كان جنسه حراما كالأسد، أو عرض له التحريم كالجلال.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: الأول والثاني: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفس سائلة، سواء كان جنسه حراما كالأسد، أو عرض له التحريم كالجلال.

أجمع علماء الاسلام على نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه، سواء كان ذلك من الانسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة، قاله في المعتبر (1).

والمراد بالنفس السائلة: الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شئ منها بقوة ودفع. ويقابله ما لا نفس له، وهو الذي يخرج دمه ترشحا كالسمك.

والأخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة (2)، إلا أن المتبادر منه بول الانسان.

ويدل على نجاسته من غير المأكول مطلقا ما رواه الشيخ في الحسن، عن عبد الله بن</div>

Bogga 258