616

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

<div>____________________

<div class="explanation"> زرعة عن سماعة، قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر، قال:

" يضرب بيديه على حائط اللبن (1) فيتيمم " (2).

واستشكله المصنف - رحمه الله - في المعتبر بأن الاجماع لا نعلمه، والرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء، لكن لو قيل: إذا فاجأته الجنازة وخشي فواتها مع الطهارة (تيمم) (3) لها كان حسنا، لأن الطهارة لما تكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم، لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من الخالي منه (4).

قلت: ويدل على استحباب التيمم في هذه الحالة أيضا: ما رواه الحلبي في الحسن، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها، قال: " يتيمم ويصلي " (5).

* * *</div>

Bogga 257